فصل : فلو  ابتاع أمة وكانت في عدة من زوج   وجب عليها أن تكمل ما بقي من عدة      [ ص: 278 ] الزوج ثم يستبرئها من بعد ، ولا يكون ما بقي من العدة نائبا عنها وعن الاستبراء لاختلافهما في السبب والحكم ، لأن العدة تجب بزوال الملك عن البضع ، والاستبراء يجب لحدوث الملك للرقبة مع اختلافهما في القدر ، فلم يجز مع اختلافهما في هذين الوجهين أن يتداخلا . وكذا لو أن السيد زوج أمته ، ثم طلقها الزوج فعلى السيد إذا عادت إليه بعد طلاق الزوج أن يستبرئها : لأنه استحدث إباحة بضعها بالملك بعد تحريمه عليه . فإن كان الزوج قد طلقها قبل الدخول فعلى السيد الاستبراء ولا عدة عليها . وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول فعليها العدة من فراق الزوج ثم الاستبراء لاستمتاع السيد ، ولا تنوب العدة عن الاستبراء كما لا ينوب الاستبراء عن العدة . ولو  كاتب السيد أمته ثم عادت إليه بالعجز   حرم عليه وطؤها إلا بعد الاستبراء : لأنها بالكتابة قد حرمت عليه . ولكن لو أجرها أو رهنها ثم عادت إليه ، لا يلزمه الاستبراء : لأنها لم تحرم بالرهن والإجارة ، فلو أن رجلا  باع أمته ولم يقبضها المشتري حتى تفاسخا البيع بعيب أو إقالة   ، وجب على البائع الاستبراء ، وإن لم تخرج عن يده : لأن ملكه زال بالبيع ثم استحدثه بالفسخ . ولكن لو تفاسخا في خيار المجلس أو خيار الثلاث كان في وجوب الاستبراء قولان من اختلاف أقاويله في انتقال الملك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					