مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو باع بدين كان ضامنا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح وجملته إذا  أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن   أنه لا يخلو من خمسة أقسام :  
أحدها : أن  يأذنا له في بيعه بالنقد   فلا يجوز للعدل أن يبيعه بالدين ، فإن باعه بالدين كان بيعه باطلا ، وكان لجميع قيمته بالتسليم ضامنا .
والقسم الثاني : أن  يأذنا له في بيعه بالدين   فيجوز له أن يبيعه بالدين بما حدا له من الأجل أو بما لا يتفاوت من الآجال إن لم يحدا له الأجل ، فإن باعه بالنقد بمثل الثمن الذي      [ ص: 148 ] يساوى بالدين كان بيعه جائزا لتعجيل الثمن مع حصول ما يقصد من التوفير للأجل ، وإن باعه بالنقد بدون ما يساوى بالدين كان بيعه باطلا وكان لقيمته بالتسليم ضامنا .  
والقسم الثالث : أن يأذنا له في بيعه مطلقا ، فإطلاق الإذن يقتضي بيع النقد كما لو صرحا به فإن باعه بالدين كان بيعه باطلا .  
وقال  أبو حنيفة      : إطلاق الإذن يقتضي جواز البيع بالنقد والدين فبأيهما باع جاز ، وكذلك الوكيل مع الإطلاق لأن اسم البيع يتناوله .  
ودليلنا : هو أن إطلاق الإذن كإطلاق العقد ، فلما كان إطلاق العقد يقتضي تعجيل الثمن ، وجب أن يكون إطلاق الإذن يقتضي تعجيل الثمن والكلام في هذه المسألة يستوفى في كتاب الوكالة إن شاء الله .  
والقسم الرابع : أن  يأذن الراهن   في بيعه بالدين ويأذن المرتهن في بيعه بالنقد فليس للعدل بيعه بالدين ، لأن المرتهن لم يأذن به مع استحقاق تعجيله ، فأما بالنقد فإن باعه بمثل ما يساوى بالدين جاز وإن باعه بمثل ما يساوى بالنقد دون ما يساوى بالدين لم يجز : لأن الراهن المالك لم يأذن به ، فيجري على هذا الإذن حكم النقد في التعجيل وحكم الدين في التوفير .  
والقسم الخامس : أن يأذن له الراهن في بيعه بالنقد ويأذن له المرتهن في بيعه بالدين فللعدل أن يبيعه بالنقد الذي أذن فيه الراهن ولا يبيعه بالدين الذي أذن فيه المرتهن ، لأن حق المرتهن في البيع والتعجيل وليس له حق في التأخير فقبل إذنه في البيع : لأنه حق له ولم يقبل إذنه في التأخير لأنه حق عليه وفارق إذن الراهن بالتأخير لأنه ملكه .  
فصل : وإذا  أذنا للعدل في بيع الرهن بعد شهر فباعه قبل مضي الشهر   كان بيعه باطلا وكان لقيمته بالتسليم ضامنا ، ولو أذنا في بيعه بالكوفة فباعه بالبصرة كان بيعه جائزا إذا كان الثمنان واحدا وكان لثمنه ضامنا .  
والفرق بينهما أن قبل الشهر غير مأذون له في بيعه فبطل بيعه ، وإذا نقله من بلد إلى بلد كان مأذونا في بيعه فجاز بيعه وضمن ثمنه .  
				
						
						
