مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : وأكره  المضبب بالفضة   لئلا يكون شاربا على فضة .  
وقال  الماوردي      : وهذا صحيح ، اعلم أن المضبب بالفضة ضربان :  
أحدهما : أن يكون التضبيب في جميع الإناء .  
والثاني : أن يكون في بعضه ، فإن كان التضبيب في جميع الإناء حتى قد غطى جميعه وغشى سائره فاستعماله حرام كالمصمت من أواني الفضة والذهب .  
وقال  أبو حنيفة      : استعماله جائز : لأنه إناء جاورته فضة أو ذهب فجاز استعماله كما لو أخذ إناء بكفه وفيها خاتم .      [ ص: 79 ] قال : ولأن الفضة تابعة للإناء فأشبه الثوب المطرز ، وما كان سواه من حرير ولحمته قطن .  
ودليلنا رواية  عبد الله بن عمر   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم     " وهذا نص ، ولأن غشاء الإناء من الذهب والفضة هو إناء من ذهب أو فضة جاوره غيره ، وأواني الذهب والفضة لا يحل استعمالها لمجاورة غيرها ، ولأن أواني الذهب والفضة إنما حرم استعمالها إما لما فيها من المباهاة والمفاخرة وإما لما فيها من انكسار قلوب الفقراء وإما لما فيها منه السرف ، وكل هذه المعاني موجودة في المضبب فوجب أن يكون محرما كتحريم المصمت .  
وأما قوله : إنه إناء جاورته فضة أو ذهب فليس بصحيح ، وإنما هو إناء من فضة أو ذهب جاوره غيره على أنهما لو استويا لكان تغليب الحظر أولى .  
وأما قوله : إن الفضة تابعة فصارت كالثوب المنسوج من حرير وغيره فغير مسلم ، لأنه ليس لأحد أن يجعل الفضة تابعة لغيرها في الإباحة ولا لغيره أن يجعل غير الفضة تابعة للفضة في التحريم ، ثم الفرق بين الثوب المنسوج من الحرير وغيره وبين الإناء من الفضة أو الحرير مباح لجنس من الناس وهو النساء ، فجاز أن يعفى عن يسيره مع غيره ، وأواني الذهب والفضة لم يأت الشرع بإباحته لأحد فلم يعف عنه مع غيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					