مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  أكراه سنة ولم يقبض الكراء ثم فلس المكتري   كان للمكري فسخ الكراء " .  
قال  الماوردي      : قد مضى الكلام في هذه المسألة إذا فلس مستأجر الأرض وكان مستأجر الدار مثله .  
فإذا  استأجر دارا سنة ثم فلس   لم يخل حال الأجرة من ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يكون أقبض جميعها فلا خيار للمؤاجر لاستيفاء حقه ، كما لا خيار للبائع إذا قبض جميع الثمن ، والواجب أن يؤاجر الدار ما بقي من مدة إجارتها فتكون الأجرة موقوفة لتمضي المدة سليمة خوفا من استحقاق استرجاعها بانهدام الدار قبل تقضي إجارتها ، فإذا مضت المدة سليمة قسمت الأجرة حينئذ بين الغرماء .  
والحالة الثانية : أن تكون الأجرة بكمالها باقية على المستأجر ، فللمؤاجر الخيار في فسخ الإجارة واسترجاع الدار المؤاجرة بجميع الأجرة أو المقام عليها ومساهمة الغرماء بأجرتها ، فإن أقام على الإجارة وجب إجارة الدار ما يبقى من مدة الإجارة وقسم أجرتها بعد مضي المدة بين جميع الغرماء ويكون المؤاجر أسوتهم ، فإن قيل : هلا اختص المؤاجر بجميع هذه الأجرة لأنها عين ماله ؟ قيل : ليست الأجرة عين ماله ، وإنما المنفعة عين ماله والأجرة بدل منها ، فصار بمثابة بائع السلعة إذا اختار إمضاء البيع ، فإذا بيعت السلعة لم يختص البائع بثمنها بل كان فيه أسوة الغرماء : لأنه بدل من عين ماله كذلك الأجرة .  
والحال الثالثة : أن يكون المستأجر قد أقبض بعض الأجرة وبقي بعضها ، فلا فسخ للمؤاجر فيما قبض أجرته من المدة وعليه المقام إلى انقضائها وله الفسخ فيما لم يقبض أجرته من المدة ، فإن اختار الفسخ استرجع الدار بعد انقضاء ما قابل المقبوض من المدة بما بقي من الأجرة ، فإن اختار الإمضاء أقام على الإجارة إلى انقضاء مدتها وضرب مع الغرماء بباقي الأجرة ، ووجب إجارة الدار بما بقي من المدة لتقسم الأجرة بين غرماء المفلس عند انقضاء تلك المدة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					