مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه وقيل له : حقك حيث وضعته ورضيته " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  إذا أراد من عليه الدين المؤجل أن يسافر   لم يكن لصاحب الدين منعه ولا أن يطالبه برهن ولا كفيل سواء كان السفر قريبا أو بعيدا ، وسواء كان الأجل طويلا أو قصيرا ، حتى لو كان الباقي منه يوم أو بعضه لم يكن له عليه اعتراض ، فإن تعرض لمنعه منعه الحاكم منه .  
وقال  مالك      : له أن يطالبه إذا أراد السفر برهن أو كفيل ، فإن أعطاه بدينه رهنا أو كفيلا وإلا كان له أن يمنعه من السفر ، قال : لأنه إذا حل الدين وهو غائب لم يقدر على الوصول إليه ، ودليلنا : أن  كل ما لم يستحق مطالبة المقيم به لم يستحق مطالبة المسافر به   كالأداء ، ولأن كل دين لا يستحق أداؤه لا يستحق التوثق به كالحاضر ، ولأنه لو جاز      [ ص: 338 ] أن يستحق هذه المطالبة في المداينات لجاز أن يستحق في نفقات الزوجات ، ولو جاز أن يطالبه بذلك إذا سافر لبعد عوده جاز أن يطالبه به إذا أقام خوفا من هربه ، بل يقال له : حقك حيث وضعته من الذمم وإلى الوقت الذي رضيته من الأجل ، وقد كان يمكنك الاحتياط فيه لنفسك باشتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان في وقت العقد فتأمن ما استحدث خوفه فصرت بترك ذلك مفرطا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					