فصل : فإذا  أراد ولي اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة بحق قيامه   ، فإن كان الولي فقيرا جاز له أن يأخذ من ماله أجر مثله بحق قيامه عليه ، لقوله تعالى :  ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف      [ النساء : 6 ] .  
وإن كان غنيا فعلى وجهين :  
أحدهما : لا يجوز لقوله تعالى :  ومن كان غنيا فليستعفف      [ النساء : 6 ] يعني بماله عن مال اليتيم .  
والوجه الثاني : يجوز وإن كان غنيا أن يأخذ الأجرة لأنها عوض عن قيامه فلم يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور ، وتكون الآية محمولة على الاستحباب .  
				
						
						
