فصل : وإذا  سافر في معصية   لم يجز أن يمسح ثلاثا ، واختلف أصحابنا هل يجوز أن يمسح يوما وليلة : وكذلك لو كان مقيما على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئا : لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص ، وهذا قول  أبي سعيد الإصطخري      .  
والوجه الثاني : يمسح يوما وليلة مسافرا كان أو مقيما ، وإن كان عاصيا : لأن مسح      [ ص: 361 ] الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيها المطيع والعاصي بالصلاة ، وأن يترك فتمنع منه المعصية كالفطر والقصر وهذا قول  أبي العباس بن سريج      .  
				
						
						
