مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وضمان المرأة كالرجل      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ؛ لأن الضمان عقد وثيقة فيصح من المرأة كالرهن ولأنه يوجب ثبوت مال في الذمة كالبيع ويجوز ضمان المرأة بإذن زوجها وبغير إذنه ، وأن تضمن المرأة لزوجها والزوج لامرأته والأب لابنه والابن لأبيه كما يصح بين الأجنبيين والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					