فصل : وإذا  وكل الرجل وكيلين في الخصومة لم يسمع القاضي الخصومة إلا منهما   حتى يوكلهما وكيل واحد منهما .  
فلو  عزل الموكل أحدهما   لم يكن للآخر أن ينفرد بالخصومة إلا بتجديد إذن التفرد فيها .  
فلو  وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين   ففيه وجهان :  
أحدهما : أن كل واحد منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه .  
والوجه الثاني : أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوفا من أن يكون هو المعزول بعينه .  
				
						
						
