فصل : فإذا ثبت جواز  الوكالة في إثبات القصاص وحد القذف   فلا يخلو حال الموكل من ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن  ينهاه في الوكالة عن استيفاء الحد والقصاص بعد إثباته   فلا خلاف أنه لا يجوز له بعد ثبوته أن يستوفيه .  
والحال الثانية : أن  يطلق ذكر الإثبات ولا يذكر الاستيفاء بالنهي عنه   ولا بالأمر به فمذهب  الشافعي   وأبي حنيفة   وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل أن يستوفيه .  
وقال  ابن أبي ليلى      : يجوز له استيفاؤه ما لم ينه عنه استدلالا بأنه مقتضى الإثبات فجاز فعله مع إطلاق الوكالة كالموكل في بيع يجوز للوكيل فيه أن يقبض ثمنه بإطلاق الإذن ، وهذا خطأ لأن إثبات القصاص لا يقتضي تفويته إلا بالاستيفاء كوصي اليتيم وأب الطفل .  
ولأنه لو كان استيفاء القصاص من موجبات إثباته لكان من شروط وكالته فلما جاز له تركه دل على أنه ليس له فعله .  
فأما البيع فالقبض من موجباته ولوازمه ، وخالف حال الاستيفاء للقصاص مع ما في القصاص من فوات الاستدراك .  
				
						
						
