مسألة : قال  المزني   رضي الله عنه : " ولو قال صاحبه له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة وعليه البينة وعلى المنكر اليمين " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا منعه من دفع الثمن إليه حتى هلك ثم اختلفا ،  فقال الوكيل : منعتك معذورا فلا ضمان علي ، وقال الموكل : منعتني غير معذور فعليك الضمان   ، فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا كان ما قاله ممكنا ، ولا ضمان عليه لأنه على أصل أمانته فلا تقبل دعوى الموكل عليه في انتقاله عن الأمانة إلى الضمان ، وبالله التوفيق .  
				
						
						
