[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم  
كتاب الإقرار  
باب الإقرار بالحقوق ، والمواهب ، والعارية  
مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - : " ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره " .  
قال  الماوردي      :  الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به      :  
الكتاب .  
والسنة .  
وإجماع الأمة .  
أما الكتاب فـ - قوله تعالى - :  ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم      [ النساء : 135 ] .  
وقال تعالى :  قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين      [ آل عمران : 81 ] .  
وقال تعالى :  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا      [ الإسراء : 34 ] يعني بوفاء الإقرار ، والتزام حكمه .  
وقال تعالى :  وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه      [ البقرة : 282 ] يعني بالإملاء ، والإقرار به وليتق الله في التزامه فيه .  
وقال تعالى :  وآخرون اعترفوا بذنوبهم      [ التوبة : 102 ] .  
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه     .  
وقال - صلى الله عليه وسلم - :  يا  أنيس   اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها     .  
 [ ص: 4 ] وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ماعزا   بإقراره ، ورجم الغامدية بإقرارها ، وقطع سارق رداء  صفوان   بإقراره ، وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ، ولم يزل الحكام يعملون عليه ويأخذون به .  
ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به ، والحاجة ماسة إلى العمل عليه .  
ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه أولى ، وكذلك كتب الحكام في قضاياهم إذا كانت عن شهادة : أن كل ذي حق على حقه ، ولم يكتبوا مثل ذلك في الحكم بالإقرار .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					