فصل : وإذا  غصب الرجل مكاتبا فحبسه زمانا   ضمن أجرة مثله ؛ لأن المكاتب عبد يضمن باليد وكذلك أم الولد فأما السيد إذا حبس مكاتبه عن نصفه حولا ففيه قولان :  
أحدهما : أنه يضمن أجرة مثله في الحول كالأجنبي .  
والقول الثاني : أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولا مثل زمان حبسه فكأنه أخر زمان كتابته ، والله أعلم .  
				
						
						
