فصل : فلو  أطارت الريح ، أو حمل السيل حنطة رجل إلى أرض آخر فنبتت فيها   فقد اختلف أصحابنا في إقراره على وجهين حكاهما  أبو القاسم بن كج      : أحدهما : يقلع ؛ لأن حكم العمد ، والخطأ في الأموال سواء . والثاني : يقر على حاله إلى وقت حصاده ؛ لأن مالكه غير متعد به وأصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الزرع بعد قلعه فإن كانت قيمته مقلوعا كقيمة الحنطة ، أو أكثر أجبر على قلعه ؛ لأنه لم يدخل عليه نقص حين نبتت ، وإن كانت قيمته لو قلع أقل من قيمة الحنطة ترك ، ولم يقلع ؛ لأنه لم يتعد فيلتزم ضرر عدوانه ، وما يدخل على رب الأرض من الضرر فقد استدركه بالأجرة التي يستحقها بعد العلم ، والتنازع ، ولا أجرة لرب الأرض فيما قبل ؛ لأنه لم يكن منه فعل يتعلق به ضمان .  
وقال  مالك      : قد زال ملك الأول عما احتمله السيل من الحنطة وصار ملكا للثاني . وهذا خطأ ؛ لأن ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					