فصل : وإذا  أشعل الرجل في داره نارا فانتشرت حتى تعدت إلى دار جاره فأحرقتها   نظر فإن كانت النار إذا انتشرت فيما هي فيه ، ولم تخرج عن حدود داره فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يتعد بها ، وإن كان انتشارها فيما هي فيه يخرجها عن حدود داره ضمن ؛ لأن من طبع النار انتشارها فيما وقعت فيه فصار متعديا فضمن ، وهكذا لو أجرى في أرضه ماء فتعدى إلى أرض غيره فغرقها فإن لم يكن له في أرضه مغيض ، ولا كان في حدودها ما يصده عن الخروج ضمن لما في طبع الماء من الجريان ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					