فصل : فلو كان  مشتري الشقص وكيلا فعفا الشفيع عن الشفعة على الإطلاق ، أو عفا عن الموكل دون الوكيل   بطلت شفعته ، ولو عفا عن الوكيل دون الموكل ففي بطلان شفعته وجهان :  
أحدهما : قد بطلت ؛ لأن الوكيل خصم فيها .  
 [ ص: 246 ] والثاني : أنها لا تبطل ؛ لأنها مستحقة على غيره ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					