فصل : فلو  قال المشتري : إن الثمن ألف فقال الشفيع : لست أعلم قدر الثمن مع علمي بنقصه عن الألف   فله إحلاف المشتري فإن رد اليمين عليه لم يكن له أن يحلف حتى يعلم قدر الثمن ، ولو لم يعلم الشفيع : هل الثمن ألف أو أقل ؟ فهل يستحق إحلاف المشتري أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يستحق إحلافه حتى يعلم خلاف قوله ؛ لأن اليمين لا تجب بالشك .  
الوجه الثاني : يستحق إحلافه ما لم يعلم صدقه ؛ لأن المال لا يملك بمجرد القول .  
				
						
						
