مسألة : قال  المزني   رحمه الله : والمسلم والذمي في الشفعة سواء " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، لا خلاف بين الفقهاء أن  الشفعة تجب للمسلم على الذمي كوجوبها له على المسلم ، وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم   واختلفوا في وجوبها للذمي على المسلم .  
فمذهب  الشافعي   وأبو حنيفة   ومالك   وجمهور الفقهاء إلى وجوب الشفعة للذمي على المسلم كوجوبها للمسلم على المسلم ، وحكي عن  الحسن البصري   ،  وعامر الشعبي   ،  وعثمان البتي   ،  والحارث العكلي   أنهم قالوا : لا شفعة للذمي على المسلم وبه قال  أحمد بن حنبل   استدلالا بقوله تعالى :  ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا      [ النساء : 141 ] ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  لا شفعة للذمي على المسلم  ولأنه لما امتنعت دار الإسلام من إحياء الذمي للموات فأولى أن يمنع الإسلام من شفعة الذمي في الأملاك .  
ودليلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم :  الشفعة فيما لم يقسم   ولأن ما جاز أن يملك به المسلم من      [ ص: 303 ] المعاوضات جاز أن يملك به الذمي كالبياعات ، ولأن  من ملك بالبيع ملك بالشفعة كالمسلم   ، ولأن الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم ، والذمي كالرد بالعيب ، ولأن ما تعلق بالشرك من إزالة الملك استوى فيه المسلم ، والذمي قياسا على عتق الذمي شركا له في عبد .  
فأما الجواب عن قوله :  ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا      [ النساء : 141 ] ، فهو أن هذا السبيل على مال المسلم لا على المسلم ، وأما الجواب عن روايتهم في أنه لا شفعة لذمي على مسلم مع وهائه فهو أنه يحمل عليه إذا قال بعد إمساكه عن الطلب لم أعلم بها لكم شرعا ، وليست في ديننا شرعا فلا شفعة له ، ويحتمل أن لا يشفع في الأمان ، وأما قياسهم على إحياء الموات فالمعنى فيه أنه تفويت منفعة على المسلمين بغير بدل فمنع ، والشفعة مأخوذة ببدل ممكن . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					