فصل : يجوز  للرجل أن يقارض بماله رجلين ، وللرجلين أن يقارضا بمالهما رجلا ، أو رجلين   ؛ لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد ، والجماعة كالوكالة ، والإجارة ، وإذا صح ذلك ففيه ثلاثة فصول :  
أحدهما : أن  يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربح ، والنصف الباقي بين العاملين   فهذا جائز ، وهكذا لو شرط لنفسه ثلثي الربح ، والثلث الباقي بينهما أثلاثا لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوما على تسعة لرب المال ستة أسهم ، ولصاحب ثلثي الباقي سهمان ، ولصاحب الثلث سهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					