فصل : والشرط الرابع في  صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاة   ، فيقول ساقيتك ؛ لأن ألفاظ العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها .  
فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن  قال استأجرتك للعمل فيها   كان العقد باطلا ؛ لأن الإجارة فيها لا تصح ، فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من اللفظتين ،  وقال قد عاملتك عليها بالعمل فيها على الشرط من ثمرها   ففيه وجهان :  
أحدهما : أن العقد صحيح ؛ لأن هكذا يكون عقد المساقاة .  
والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد ، وهذان      [ ص: 363 ] الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					