فصل : ولو  كان بين نخل المساقاة زرع لرب النخل   كالموز ، والبطيخ وقصب السكر ، وغير ذلك من الحبوب فساقاه على النخل ، والزرع معا على أن يعمل فيهما بالنصف منها ففيه وجهان :  
أحدهما : تجوز المساقاة في الزرع تبعا للمساقاة في النخل كما تجوز المخابرة تبعا .  
والوجه الثاني : أن المساقاة في الزرع لا تجوز تبعا ، وإن جازت المخابرة تبعا .  
والفرق بينهما أن المساقاة على الزرع هي استحقاق بعض الأصل ، والمخابرة على الأرض لا يستحق فيها شيء من الأصل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					