فصل : ويجوز  لرب النخل أن يشرط على العامل غلمانا يعملون معه   ، وقد نص عليه  الشافعي   ؛ لأن العمل أخص بالعامل من رب المال فلما جاز اشتراط ذلك على رب المال كان اشتراطه على العامل أجوز وسواء عينوا ، أو وصفوا ، أو أطلقوا بخلاف اشتراطهم على رب النخل . والفرق بينهما أنهم في اشتراطهم على رب النخل مستثنون من عمل وجب على العامل ، فوقعت الجهالة بإطلاقهم ، وهم في اشتراطهم على العامل داخلون في جملة العمل المستحق عليه ، فلم تقع الجهالة بإطلاقهم . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					