مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وأي المتكاريين هلك فورثته تقوم مقامه " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  الإجارة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين   ، فإن  كان الميت هو المؤجر   فإن كان قد قبض الأجرة برئ المستأجر منها ، وعلى الوارث تمكينه من استيفاء المنفعة إلى انقضاء المدة ، وإن لم يكن المؤجر قد قبضها فللوارث مطالبة المستأجر بها فإن كانت مؤجلة أو منجمة فهي إلى أجلها وعلى نجومها لا تتعجل بموت مستحقها . وإن  كان الميت هو المستأجر   ، فعلى المؤجر تمكين وارثه من استيفاء المنفعة ، فإن كان قد قبض الأجرة فلا مال إليه على الوارث وإن لم يكن قبض وهي مؤجلة أو منجمة حلت : لأن موت من عليه الدين المؤجل يوجب حلوله ، ولا يوجبه موت من هو له .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					