فصل : وإذا  استأجر بعيرا إلى  مكة   لم يكن له إذا وصل إليها أن يحج عليه   ، ولو استأجره ليحج عليه كان له بعد وصوله إلى  مكة   أن يركبه إلى  منى      . ثم إلى  عرفة   ثم يركبه من  عرفة   إلى  مزدلفة   ثم إلى  منى   ثم من  منى   إلى  مكة   لطواف الإفاضة ، ثم اختلف أصحابنا : هل له أن يركبه من  مكة   عائدا إلى  منى   ليبيت بها ويرمي أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : له ذاك : لأنه من بقايا الحج .  
والثاني : ليس له ذاك ؛ لإحلاله من الحج .  
				
						
						
