فصل : فأما إذا  أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة   ، فقد قال  أبو حنيفة      : إن كانت له إثارة جاز له بيعها ، وإن لم يكن له إثارة لم يجز : لأنه يصير إدخال يد بدلا من يده بثمن . وقال  مالك      : يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا لرب الأرض بعمارته ، وعلى مذهب  الشافعي      - رضي الله عنه - : لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعيانا : لأن عمارة الأرض تبع لها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					