مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وإذا  اكترى أرضا من أرض العشر أو الخراج ، فعليه فيما أخرجت الصدقة   خاطب الله تعالى المؤمنين فقال :  وآتوا حقه يوم حصاده   وهذا مال مسلم وحصاد مسلم ، فالزكاة فيه واجبة " .  
قال  الماوردي      : وجملة الأرضين ضربان ، أرض عشر ، وأرض خراج ، فأما  أرض العشر   فهو ما أحياه المسلمون ، أو غنموه فاقتسموه ، أو أسلموا عليه فملكوه ، فالعشر في زرعها واجب إن زرعها مسلم ، ولا عشر فيه إن كان الزرع لمشرك .  
وقال  أبو حنيفة      : إذا  اشترى الذمي أرض عشر   صارت أرض خراج ، ولا تعود إلى العشر أبدا .  
 [ ص: 471 ] وقال  أبو يوسف   وابن أبي ليلى      : يضاعف عليه العشر ويكون فيئا ، فإن عادت إلى مسلم حولت إلى العشر .  
وقال  مالك      : يجبر الذمي على بيعها ، ولا تقر في يده ، ولا يؤخذ منه عشر .  
وعلى مذهب  الشافعي      - رضي الله عنه - أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبدا ، فإن ملكها ذمي أقرت في يده ، ولا عشر عليه ، وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها .  
فلو  أجرها المالك وزرعها المستأجر   كان عشر زرعها واجبا على الزارع المستأجر دون المؤجر المالك .  
وقال  أبو حنيفة      : العشر على المؤجر دون المستأجر : لأنه قد عاوض على الأرض فانتقل الحق إليه ، وهذا خطأ لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده      [ الأنعام : 141 ] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :  فيما سقت السماء العشر     .  
ولأن من ملك زرعا التزم عشره إن كان من أهله كالمستعير ، ولأن اعتياض المؤجر عن منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					