فصل :  والضرب الثاني من الموات : ما كان عامرا ثم خرب فصار بالخراب مواتا   فذلك ضربان :  
أحدهما : أن يكون جاهليا لم يعمر في الإسلام فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد وتبع ، فهذا كالذي لم يزل مواتا يملكه من أحياه من المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -  الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني     .  
والضرب الثاني :  ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتا قبل أن يصير من بلاد الإسلام   ، فهذا على ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه ، فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل مواتا .  
والقسم الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه ، فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالإحياء .  
والقسم الثالث : أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ؟ .  
ففي جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					