فصل : وأما الفصل الثاني من  الموات إذا قرب من العامر ، فإن الناس كلهم يتساوون في إحيائه ، ولا يكون أهل العامر أحق به   ، وقال  مالك      : أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم ، والدلالة عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :  من أحيا أرضا مواتا فهي له  ولأن  النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اقتطع بين ظهراني عمارة  الأنصار   لابن مسعود   واقتطع  المدينة   وهو متصل بها ، وأقطع  للزبير   بالبقيع ركض فرسه  ، وروى  علقمة بن نضلة   أن  أبا سفيان بن حرب   قام بفناء داره فضرب برجله ، وقال : لي سنام الأرض أن لها سناما زعم  ابن فرقد الأسلمي   أني لا أعرف حقي من حقه ، لي بياض المروة وله سوادها ، ولي ما بين كذا إلى كذا ، فبلغ ذلك  عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - فقال : ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه ، ولا يملك إلا ما حفر أو زرع  ، ولأن ما لم يملك أهل العامر لم يكن لهم المنع من إحيائه قياسا على البعيد من عامره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					