[ ص: 100 ] باب سنة الوضوء  
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " أخبرنا  سفيان   ، عن  الزهري   ، عن  أبي سلمة   ، عن  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :    "  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا   فإنه لا يدري أين باتت يده     .  
قال  الشافعي      : فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان غير متوضئ فأحب أن يسمي الله تعالى .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال أول ما يبدأ به المتوضئ من أعمال وضوئه التسمية فيقول : " بسم الله " وهي سنة . وقال  أبو حامد الإسفراييني      : هي هيئة ، والفرق بين الهيئة والسنة بأن قال : الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة ، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها وهكذا نقول في غسل الكفين : وهذا يعد في العبارة مع تسليم المعنى .  
وقال  إسحاق ابن راهويه      :  التسمية   واجبة ، فإن تركها عامدا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيا أجزأه .  
وقال  أهل الظاهر      : هي واجبة وإن تركها عامدا أو ناسيا لم يجزه استدلالا برواية  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه     " .      [ ص: 101 ] قالوا : ولأنها عبادة تبطل بالحدث فوجب أن يفتقر ابتداؤها إلى نطق كالصلاة ودليلنا قوله تعالى :  إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم      [ المائدة : 6 ] فلما كانت واجبات الوضوء مأخوذة منها لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : "  توضأ كما أمرك الله     " ، ولم يكن للتسمية فيها ذكر فدل على أنها غير واجبة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضائه  ، ولأنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب فوجب أن لا يكون في ابتدائها نطق واجب كالصيام ، ولأنها طهارة فوجب أن لا يكون من شرطها التسمية كإزالة النجاسة .  
فأما استدلالهم بالحديث فضعيف الإسناد لأنه مروي من طريقين واهيين .  
أحدهما :  أبو فضال   ، عن جدته ، عن أبيها أنه سمع  أبا هريرة      .  
والثاني :  يعقوب بن سلمة   ، عن أبيه ، عن جده ، عن  أبي هريرة   ، وقد قال  أحمد بن حنبل      : ليس في التسمية حديث ثبت ولو سلم لكان الجواب عنه من وجهين :  
أحدهما : أن تحمل التسمية على النية ، وهو تأويل  الأوزاعي      .  
والثاني : أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء ، وأما قياسهم على الصلاة فمنتقض بالطواف ، ثم المعنى في الصلاة أنه لما كان في آخرها نطق واجب كان في أولها نطق واجب وليس كذلك في الوضوء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					