مسألة : قال  الشافعي      : " وأحب رفع الصوت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به "  
قال  الماوردي      : وإنما استحب له  رفع الصوت بالأذان والإقامة   لرواية  أبي ، يحيى   ، عن  أبي هريرة   ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  المؤذن يغفر له مدى صوته  
وروى  ابن صعصعة   عن [ أبيه ] عن  أبي سعيد الخدري   أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إذا كنت في باديتك فأذن بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ، ولا إنس ، ولا حي ، ولا شجر ، إلا وشهد لك يوم القيامة  ولأنه إعلام لمن غاب أو بعد فما كان أبلغ كان أولى ، فإذا ثبت أن رفع الصوت له أولى فمن السنة أن يكون في الشهادتين الأوليين أخفض صوتا ، وفي ترجيع الشهادتين ثانية أرفع صوتا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر  أبا محذورة   أن يخفض صوته بالشهادتين ويرفعه بالترجيع ، ويشبه أن يكون المعنى فيه أن المقصود في الشهادتين شيئان :  
أحدهما : الإخلاص بالقلب  
والثاني : الإعلام لمن غاب فأمره بخفض الأول ليعلم له الإخلاص بالقلب فإن شدة رفع الصوت به يصد عن حقيقة الإخلاص بالقلب ، وأمره برفع الصوت الثاني ليحصل له إعلام من غاب ، ثم يكون فيما سوى ذلك من الأذان على حال واحدة ، وينبغي أن يكون صوته بالأذان أرفع من صوته بالإقامة ، لأن الأذان إعلام لمن غاب ، والإقامة إعلام للحاضرين ، فلو خافت بالأذان مخافتة أسمع بها واحدا أجزأه في الفرادى ، والجماعة تتم بواحد ولو أسر به لم يجزه إن كان يؤذن لجماعة لأنه لم يبلغ من تنعقد به جماعة وإن كان يؤذن لنفسه أجزاه . والله أعلم  
				
						
						
