[ ص: 544 ] باب  عطية الرجل ولده   
قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " أخبرنا  مالك   ، عن  الزهري   ، عن  حميد بن عبد الرحمن   ، وعن  محمد بن النعمان بن بشير   يحدثانه ،  عن  النعمان بن بشير      - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ فقال : بلى قال : فارجعه  قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها : حسن الأدب في أن لا يفضل ، فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره ، فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدى ، ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز ، ولولا ذلك لما قال - صلى الله عليه وسلم - : فارجعه ومنها أن  للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده   ، وقد فضل  أبو بكر   عائشة     - رضي الله عنهما - بنخل ، وفضل  عمر   عاصما      - رضي الله عنهما - بشيء أعطاه إياه ، وفضل  عبد الرحمن بن عوف   ولد  أم كلثوم     " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  أفضل الهبات   صلة ذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  خير الصدقة على ذي الأرحام الكاشح  فإذا وهب لولد فيختار التسوية في الهبة ، ولا يفضل ذكرا على أنثى ، وبه قال  مالك   ،  وأبو حنيفة   وهو مذهب  شريح   ،  ومحمد بن الحسن   ،  وأحمد   ،  وإسحاق   إلى أن الأفضل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين استدلالا بقسمته لأحدهم سهم في المواريث .  
ودليلنا ما رواه  عكرمة   ، عن  ابن عباس   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا لفضلت البنات  وهذا يمنع من حملهم على المواريث ، وإن كان فيها ما يسوي بين الذكور والإناث ، كالإخوة من الأم ، وكالأبوين مع الابن ، والله أعلم  
				
						
						
