فصل : وإذا  دخل المسلم دار الحرب فوهب له أهلها هبة   قبلها وقبضها ، ولم يغنمها المسلمون إن ظفروا بها ، وفرق  أبو حنيفة   بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، فجعل ما ينقل مملوكا وما لا ينقل مغنوما ، استدلالا بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : من منحه المشركون أرضا فلا أرض له ، وهذا إن صح عنه محمول على العارية دون الهبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					