فصل : فإذا ثبت ما روينا  فاللقطة والضوال مختلفان في الجنس والحكم   ، فالضوال الحيوان : لأنه يضل بنفسه ، وسنذكر حكمه ،  واللقطة غير الحيوان   ، سميت بذلك لالتقاط واجدها لها ، ولها حالتان : إحداهما أن توجد في أرض مملوكة فلا يجوز لواجدها التعرض لأخذها وهي في الظاهر لمالك الأرض إذا ادعاها .  
وروى  عمرو بن شعيب   عن أبيه عن جده عن  عبد الله بن عمر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة فقال : ما كان منها في طريق ميتاء فعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك ، وما كان منها من خراب ففيها وفي الركاز الخمس     .  
وقوله :  في طريق ميتاء  يعني : مملوكة قديمة ، سميت بذلك لإتيان الناس إليها . وروي  في طريق مأتى  سميت بذلك لإتيان الناس إليها .  
والحال الثانية : أن  توجد في أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق أو موات   ، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين : إما أن تكون  بمكة   ، أو بغير  مكة   ، فإن كانت بغير  مكة   من سائر البلاد فعلى ضربين : ظاهر ، ومدفون ، فإن كان ظاهرا فعلى ضربين : أحدهما ما لا يبقى كالطعام الرطب فله حكم نذكره من بعد ، والثاني أن يكون مما يبقى : كالدراهم ، والدنانير ، والثياب ، والحلي ، والقماش ، فهذه هي اللقطة التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها  ، فعليه أن يقيم لشروط تعريفها ، ثم له بعد الحول إن لم يأت صاحبها أن يتملكها ، وإن كان مدفونا فضربان : جاهلي ، وإسلامي . فإن كان إسلاميا فلقطة أيضا وهي على ما ذكرنا ، وإن كان جاهليا فهو ركاز يملكه واجده وعليه إخراج خمسه في مصارف الزكوات : لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  وفي الركاز الخمس   ، وروي عنه أنه قال :  وفي السيوب الخمس  ، يعني : الركاز . قال  أبو عبيد      : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					