فصل : فإذا ثبت أن  التسمية   سنة فهي سنة في الوضوء والغسل والتيمم مبتدئا بها على طهارته فإن نسيها في الابتداء ؟ . قال  الشافعي   رضي الله عنه في القديم يسمي إذا ذكرها في ابتداء الطهارة أو آخرها .  
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ثم يفرغ الماء من إنائه على يديه فيغسلهما ثلاثا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء سنة على كل متوضئ أو مغتسل وليس بواجب وهو قول الجمهور ، وقال  الحسن بن أبي الحسن البصري      :  غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء   واجب على من قام من النوم فإن غمسهما في الإناء قبل غسلهما نجس الماء سواء تيقن نجاسة كفيه أم لا ، وقال  داود      : غسلهما واجب لكن لا ينجس الماء بترك الغسل إلا أن يعلم نجاسة كفيه .  
 [ ص: 102 ] وقال  أحمد بن حنبل      : غسلهما واجب على من قام من نوم الليل دون النهار ولا ينجس الماء بترك الغسل ما لم يتيقن النجاسة .  
واستدلوا جميعا بحديث  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده     " ، فحمله  الحسن   وداود   على كل قائم من النوم لعموم اللفظ ، وحمله  أحمد   على نوم الليل لقوله : فإنه لا يدري أين باتت يده والبيات يكون في الليل دون النهار .  
ودليلنا قوله تعالى :  إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم      [ المائدة : 6 ] وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : "  توضأ كما أمرك الله اغسل وجهك وذراعيك     " ، فلم يقدم في الآية ، والخبر على الوجه فرضا ؛ ولأن ما لم يلزم غسله في وضوئه من غير النوم لا يلزم غسله في وضوئه من النوم أصله سائر الجسد .  
ولأنها طهارة عن حدث فوجب ألا تلزم تكرار بعض الأعضاء فيها كالتيمم ، فأما الجواب عن الخبر فهو أن ما ذكر فيه من التعليل دليلنا على حمله على الاستحباب دون الإيجاب ؛ لأنه أمر بغسل اليد خوف النجاسة وهو قوله : فإنه لا يدري أين باتت يده لأن القوم كانوا يستعملون الأحجار وينامون فيعرقون ، وربما حصلت أيديهم موضع النجاسة فنجست وهذا متوهم ، وتنجيسها شك وما وقع الشك في تنجيسه لم يجب غسله وإنما يستحب .  
وقد روي  أن  قيسا الأشجعي   قال  لأبي هريرة      : فكيف بنا إذا أتينا مهراسكم هذا ، فقال : أعوذ بالله من شرك يا  قيس      .  
ولو كان غسل اليدين واجبا على من أراد إدخالهما في الإناء لوجب على من لم يدخلهما في الإناء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					