فصل : فأما  المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة   ، وأما  أم الولد فكالعبد في اللقطة   إن أخذتها للسيد جاز ، وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين :  
أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يتعلق غرم اللقطة بذمتها إذا أعتقت .  
والقول الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل يتعلق غرمها بذمة أم الولد أم برقبتها ؟ على وجهين : أحدهما بذمتها ولا يلزم السيد غرمها . والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل في جنابتها ، وإن علم السيد بها فعلى ثلاثة أوجه :  
أحدها : في ذمتها بعد العتق .  
والثاني : في رقبتها وعلى السيد فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها .  
والثالث : أنها في ذمة السيد يغرمها بجميع قيمتها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					