مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولو أمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق عليه يكون عليه دينا ، فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا ، ( قال  المزني      ) لا يجوز قول أحد فيما يتملكه على أحد : لأنه دعوى وليس كالأمين ، يقول فيبرأ " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  لقيط فقير أمر الحاكم ملتقطه أن يستقرض ما ينفقه عليه   ، فذلك ضربان :  
أحدهما : أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره ، فهذا جائز ولا يأخذ القرض جملة ، ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل أسبوع قدر حاجته إليه ، ويقبل قول الملتقط في إنفاقه عليه : لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم ، فإذا مرت به الأيام على سلامة وهو فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه . والضرب الثاني : أن يأمره أن يستقرض من نفسه ، فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم لا ؟ على قولين :  
أحدهما وهو نصه هاهنا : يجوز لكونه أمينا وما ادعاه من شيء يكون مثله قصدا قبل منه .  
والقول الثاني واختاره  المزني      : أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها عليه : لأنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه دينا على غيره .  
				
						
						
