فصل : فإن أجرينا عليه حكم الإسلام فقد ذكرنا من أين ينفق عليه إذا كان فقيرا ، وهو      [ ص: 44 ] على ما مضى من القولين ، وإن أجرينا عليه حكم الشرك لم يجز أن ينفق عليه من بيت المال إذا كان فقيرا : لأن ما في بيت المال مصروف في مصالح المسلمين دون المشركين ، فإن تطوع أحد المسلمين أو من  أهل الذمة   بالنفقة عليه كان محسنا : لأنها نفس لها حرمة ، وإن لم يتطوع أحد بالنفقة عليه جمع الإمام  أهل الذمة   الذين كان المنبوذ بين أظهرهم وجعل نفقته مقسطة عليهم ليكون دينا لهم إذا ظهر أمره ، فإن ظهر له أب رجعوا بالنفقة عليه ، وإن ظهر له سيد رجعوا بها عليه ، وإن لم يظهر ذلك كانت دينا عليه يرجعون بها في كسبه إذا بلغ .  
				
						
						
