فصل : وإذا  تداعيا بنوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه   ، فيلحق به ، ولم يكن لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة ، فإذا ألحقوه بأحدهما لحق به دون الآخر .  
وقال  أبو حنيفة      : إن وصف أحدهما علامة غامضة في جسد المولود فهو أحق به : لأن علمه بذلك دليل على صدقه ، وهذا خطأ : لأنه قد يرى ذلك غير الوالد ولا يراه الوالد ، ولأنه لما لم يجز أن تدفع اللقطة بالصفة ، فالنسب أولى أن لا يثبت بالصفة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					