فصل : ولو  ادعى أحد المتنازعين فيه أنه ولده وتفرد الآخر بادعاء الكفالة دون الولادة   ، حكم به ولدا لمدعي نسبه : لأنه غير منازع في نسبه وصار أولى بكفالته : لأن الوالد أحق بالكفالة من الملتقط ، وهكذا لو استقرت يد الملتقط في الكفالة ثم جاء رجل فادعاه ولدا ، لحق به ونزع من يد ملتقطه وصار من جعلناه أولى بكفالته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					