فصل : فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا  هل هو اسم للميت أو للورثة ؟   فقال قوم : الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد ، وبه قال  أبو بكر   وعلي   وزيد   وابن مسعود      - رضي الله عنهم - وإليه مال  الشافعي      : لأن الله تعالى قال :  وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة      [ النساء 112 ] فجعل ذلك صفة للموروث ولو كانت صفة للوارث لقال : وإن كان رجل يرثه كلالة ، ولأنه يقال عقيم لمن لا ولد له ، ويتيم لمن لا والد له ، وكلالة لمن لا ولد له ولا والد ، وقال آخرون : الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، قال  الشافعي      : وهذا أيضا صحيح .  
 [ ص: 93 ] وإن قيل : لم يتعد لأن الله تعالى قال :  يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك      [ النساء : 176 ] فكانت الفتيا عن الكلالة ما بينه من الحكم في ولد الأب .  
وقال آخرون : الكلالة من الأسماء المشتركة تطلق على الميت إذا لم يترك ولدا ولا والدا ، وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، لاحتمال الأمرين .  
قالوا : فالكلالة التي في قوله تعالى :  وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة      [ النساء 12 ] اسم للميت والتي في قوله تعالى :  قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد   اسم للورثة ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					