مسألة : قال  الشافعي      : " وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه ، وأحب الإقامة أدراجا مبينا وكيف ما جاء بهما أجزأه "  
قال  الماوردي      : يستحب  للمؤذن أن يؤذن مترسلا ويقيم أدراجا مبينا   ، لرواية  عطاء   عن  جابر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لبلال      :  إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر  ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد ، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر ، فأما الترسل فهو ترك العجلة مع      [ ص: 58 ] الإبانة ، وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة ، فأما قول  الشافعي   من غير تمطيط ولا تغني فيه ففي التمطيط تأويلان :  
أحدهما : أنه الإعراب الفاحش  
والثاني : أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ، ويكره  تلحين الأذان   لأنه يخرج بالتلحين عن حد الإفهام ، ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم ، ولو خالف فيما ذكرنا من هيئته أجزأه ، لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					