فصل : فلو كان  مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها   ، كان الباقي بعد الثلثين بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال  ابن مسعود      : يكون الباقي للأخ للأب دون الأخت كما يجعل الباقي بعد بنتي الصلب : لأن الابن دون أخته : لئلا يزيد فرض البنات والأخوات على الثلثين ، وقد مضى الدليل .  
				
						
						
