مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وللأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة ، وما بقي بعد أهل الفريضة فله ، وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  للأب في ميراثه ثلاثة أحوال      :  
حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن   ، فإن لم يكن معه ذوو فرض لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث ، وكان الباقي للأب لقوله تعالى :  وورثه أبواه فلأمه الثلث      [ النساء 11 ] ، فدلك ذلك على أنه الباقي للأب ، وإن حجب الأم إخوة كان لها السدس ، وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى :  فإن كان له إخوة فلأمه السدس      [ النساء 11 ] ،  وكان  ابن عباس   في رواية شاذة عنه يجعل السدس الذي حجبه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب  ، وقد تقدم الكلام معه ، فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب فهذه حال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					