فصل : فأما  قيام الناس إلى الصلاة عند إقامة المؤذن   فينبغي لمن كان منهم شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ، ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد فراغه من الإقامة ، فيختلف ذلك بحسب اختلاف القائمين ليستووا في صفوفهم قياما في وقت واحد ، فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قد أذن ، فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه ، روى  عمر بن الخطاب   قال :  سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا فقال : كما قال وانتهى إليه وهو يقول : حي على الصلاة فنزل وقال : انزلوا وصلوا بأذان هذا العبد الأسود  
وهذا يجوز على جواز  أذان العبد ،   وهكذا المدبر ، والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق  
				
						
						
