فصل : في ملقبات الجد  
منها  الخرقاء وهي أم ، وأخت ، وجد   ، واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل :  
أحدها وهو قول  أبي بكر   ومن تابعه من الصحابة - رضي الله عنهم - والفقهاء : أن للأم الثلث ، والباقي للجد .  
والثاني وهو قول  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه : أن للأم السدس وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه لا يفضل أما على جد .  
والثالث وهو قول  عثمان   رضي الله عنه : أن للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث .  
والرابع وهو قول  علي      - عليه السلام - : أن للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه يفضل أما على جد .  
والخامس وهو قول  ابن مسعود      - رضي الله عنه - : أن للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .  
والسادس وهو قول  زيد بن ثابت      - رضي الله عنه - : للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة ، وبهذا يقول  الشافعي   ، وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا الجواب ، وسميت هذه  المسألة الخرقاء      : لأن أقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - تخرقها ، وسميت مثلثة  عثمان      - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أثلاثا ، وسميت مربعة  ابن مسعود      - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أرباعا ، والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
