فصل : في خالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته  
خالة أم وخالة أب   فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين ، فكان المال بينهما نصفين ، وعلى قوله أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان .  
وعمة أم وعمة أب   فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث ، فكان المال كله لعمة الأب .  
وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان .  
وخالة أم وعمة أب   لخالة الأم السدس : لأنها بمنزلة أم الأم ، والباقي لعمة الأب : لأنها بمنزلة أبي الأب ، وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان .  
خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب   لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين لأنهما بمنزلة جدتين ، والباقي لعمة الأب : لأنها بمنزلة أبي الأب ولا شيء لعمة الأم : لأنها بمنزلة أب الأم .  
ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث خالات أم كلهن مفترقين   فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ، ونصف السدس بين خالات الأب على خمسة : لأن الفريقين بمنزلة جدتين ، والباقي بعد السدس بين عمات الأب على ثمانية لأنهن بمنزلة أبي الأب ، وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم .  
ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن خال أب معه أخته   ، فالنصف بين بنت خال الأم وأختها أثلاثا : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأم ، والنصف الآخر بين ابن خال الأب وأخته أثلاثا : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأب ، ولا شيء لابن عم الأم وأخته : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أبي الأم ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					