فصل : وأما  الوصية للكافر   فجائزة ، ذميا كان أو حربيا .  
وقال  أبو حنيفة      :  الوصية للحربي   باطلة : لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين ، فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين .  
وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أنه لما لم يمنع شرك الذمي ، لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح . والثاني : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية ، كان أولى أن تجوز له الوصية ، وسواء كان الموصي مسلما أو كافرا .  
فأما  وصية المرتد   فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف :  
أحدها : أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام ، فالوصية باطلة لعقدها على معصية .  
والثاني : أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له ، الوصية جائزة : لأنها وصية صادفت حال الإسلام .  
والثالث : أن يوصي بها لمرتد معين ، ففي الوصية وجهان :  
أحدها : باطلة .  
والثاني : جائزة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					