فصل : وإذا  أوصى بحمل أمته لرجل ، وضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا   ، صحت الوصية ، وكان للموصى له الدية .  
ولو  أوصى له بحمل ناقته ، فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا   ، فالوصية باطلة ، وما نقصها الضرب للورثة .  
والفرق بينهما : أن ما في جنين الأمة بدل منه ، وما في جنين البهيمة لا بدل له منها .  
ألا ترى أن في جنين الآدمية ديته ، وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها .  
				
						
						
