فصل : وأما عتقه فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة ، لم يجز لاختصاص حقه بالمنفعة ، سواء قومت الرقبة في حقه أم لا ؛ لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين لاستحقاقه كل المنفعة لا غير ، وإن أعتقه ورثة الموصي ، ففي نفوذ عتقهم وجهان :  
أحدهما ذكره  أبو الحسن بن القطان      : أنه لا ينفذ عتقهم ، وهذا على الوجه الذي يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له .  
والوجه الثاني وهو الأصح : أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الانتفاع والبيع كالمكاتب .  
 [ ص: 224 ] فعلى هذا تكون  الوصية بالمنفعة   على حالها للموصى له بها ، وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين ، بخلاف العبد إذا أجره سيده ، ثم أعتقه في مدة إجارته ، فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه بعد عتقه في أحد القولين ، والفرق بينهما أن المعتق في الإجارة هو واحد ، وفي الوصية اثنين .  
				
						
						
