مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولو كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة في حياته لم يجز ذلك إلا أن يجيزوه بعد موته " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا  أوصى بأكثر من ثلثه ، وسأل وارثه إجازة وصيته ، فأجازها في حياته ، لم يلزمه الإجازة   ، وكان مخيرا بعد الموت بين الإجازة والرد ، وبه قال  أبو حنيفة   وأكثر الفقهاء .  
 [ ص: 229 ] وقال  الحسن البصري   وعطاء   والزهري : قد لزمتهم الإجازة ، سواء أجازوا في الصحة ، أو في المرض .  
وقال  مالك   والأوزاعي   وابن أبي ليلى      : إن أجازوه في الصحة لم يلزمهم ، وإن أجازوه في المرض لزمهم . استدلالا بأن التركة بين الموصي والورثة ، فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن عليهم فيها اعتراض ، كالمفلس مع غرمائه ، والمرتهن مع راهنه .  
وهذا فاسد من وجوه :  
أحدها : أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز ، وهو قبل الموت لا يملكه ، فلم تصح منه إجازته .  
والثاني : أنه يملك الإجازة من يملك الرد ، فلما لم يملك الرد في حال الحياة لم يملك الإجازة .  
والثالث : أن الإجازة إنما تصح من وارث ، وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث ، فلم تصح منه الإجازة .  
والرابع : أن إجازته قبل الإرث كعفوه عن الشفعة قبل البيع ، وعن العيب قبل الشراء ، وذلك مما لا حكم له .  
وكذلك الإجازة قبل الموت ، وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس ، والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك في الحال .  
				
						
						
